الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

-

286

-

وقال بعض: ومعى أنه من قول قومنا أنه إن كان البائع قال: معى أنه أراد إن كان المشترى قد قبض فليس له أن يرد أحدهما، وله أرش العيب ان شاء ردهما وان كان لم يقبض لم يجز الا ردهما أو أحدهما جميعا

قال أبو سعيد: أنه قول حسن، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «البائعان بالخيار ما لم يفترقا» فعلى قول من يقول: ان الافتراق انما هو بالقول وكل شرط يكون بعد واجبة البيع يكون باطلا، وتكون الواجبة صحيحة

قال: معى

أنه اذا كان الشرط يصلحه أصلحه، وان كان الشرط يبطله

أبطله

مسالة:

وعن رجل اشترى شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فمات قبل الثلاث، هل لورثته الخيار كما كان له الخيار؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

فقال من قال: لهم الخيار فيه في بقية الأيام.

وقال من قال: ليس لهم الخيار، وقد انقطع الخيار

قلت له: فينقطع الخيار، ويكون البيع قد وجب أو يرد البيع على

البائع، ولا يكون على الورثة شيء؟

قال: معى

أنه اذا انقطع الخيار ثبت البيع، ولا يكون للبائع ولا لهم

عليه حجة في رد البيع