الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧-
287
* مسالة:
وعن بيع
الوالد لمال ولده، كان الوالد غنيا أو فقيرا، فكله سواء
أم مختلف فيه؟
قال: معى
أنه اذا كان فقيرا وانما باع مال ولده لحال فقره، ففى أكثر معاني القول أنه يثبت، وان كان الوالد غنيا عن بيع مال ولده ولم تقع ثم مصلحة فى البيع لولده، فعندى أنه في بعض القول أنه لا يجوز البيع
وهو مردود.
وفى بعض القول: أنه يثبت ويضمن للولد الثمن الذي باع به م
ماله، والله أعلم
* مسالة:
والبيع والشراء على الأعجم ومنه فيما دون الأصول، فأرجو أنه يجوز ذلك اذا عرف ذلك منه بالايمان وعقل منه لا يغتبن في ذلك اذا غبن، ويأبى فى ذلك عن المعين، ويعرف معنى الربح من الغبن بالايماء، ولو لم يكن يفهم منه كلام.
وأما الأصول فأحسب أنه قد قيل يستحب أن يكون بأمره ووكيل من قبل الحاكم وبحضرة وليه، وان لم يكن له وكيل، وكذلك عندى تسليم الأعجم الى رب المال الغلة من جميع ما ذكرت، اذا كان يعمل له ماله، ويعينه في حصاد الثمار فيأتيه بذلك، فيومي بذلك أنه من غلة ماله، أولا يوميء اليه الا أن قلبه يطمئن ذلك من ثمرة ماله أو غلة من ماله، على ما تجرى به العادة بينهم، ومنهم فى ذلك فكل ذلك جائز على سبيل التعارف والعادة.