الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

وكذلك الحل منه

معى

الجواب بالايماء.

مسألة:

-

288

أنه قيل: يجوز اذا فهم بالايماء، وفهم منه

وعن رجل باع أرضا وفيها قطن، لمن يكون القطن، للبائع

أو المشترى؟

أنه لا

قال: معى بد للقطن أن يكون لأحد معنيين اما أن يكون من الزراعات، واما أن يكون من الأشجار ذوات السوق، فان كان من الزراعات فقد قيل اذا أدركت الزراعة أو أدرك أكثرها، فهى للبائع حتى يشترطها المشترى، واذا لم تدرك أكثرها فهى للمشترى، الا أن يشترطها

البائع.

وان كان القطن من الأشجار من غير المزروعات، وأنما يقع عليه اسم الغرس، فقد قيل: اذا صارت من ذوات السوق، وحمل ساقه كان للبائع حتى يشترط المشترى.

وان لم يكن من ذوات السوق، كان للمشترى حتى يشترط البائع ولا يخرج عندى القطن الا زراعة، لأن له حالا فى الأغلب من أحواله

مسألة:

في العيوب: قال أبو سعيد رضى الله عنه: الذعار والرباض العثار والعضاض والركاض والقماص، كل هذا عيب في الدابة، ترد به، وأما

النفار فليس هو عيب عندى فيما قيل.