الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩-
289 -
مسالة:
وعن رجل اشترى جارية من بائع باعها استسرها لنفسه ثم صح أنها كانت لغير البائع، ووصل مالكها يطلبها، وصحت له، فأخذها، قلت: ما حكم هذا الولد ممولكا أو ما هو ويحكم به لوالده؟
قال:
معي أنه قد قيل اذا كان الوطء بسبب الشراء، وولد على فراشه، فالولد ولده، ويكون حرا ويفديه بقيمة عبد يوم ولد
وقال من قال: يحكم به فيما عندى أنه قيل: ولا يسترق الولد
على هذا السبيل فيما يخرج عندى من قول أصحابنا
مسألة:
وعن بيع الموالد مال ولده اذا أمره ببيع ماله، وهو بائع يجوز على
الولد أم لا؟
قال: معى
أنه يجوز •
قلت له: فان باعه ولم يأمره وأنكر الولد البيع، وقد مات الوالد
بعد البيع، هل للولد رجعة في هذا البيع؟
قال: معى
أنه اذا صح البيع والولد بالغ، وعلم ببيع والده بعد
ذلك، ولا يتقى تقية من الوالد، فلم يطلب ولم يغير فعل والده الى أن مات الوالد، فليس له رجعة فى هذا البيع فيما عندى، ويثبت عليه البيع في تركه التكبير فيما عندي.
•
(م 19 - الجامع المفيد جـ 3)