الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

---

290 -

مسألة:

وعن تاجر وصل اليه رجل، طلب أن يبايعه سلعة، ولم يكن هل يجوز لهذا التاجر أن يشترى هذه السلعة من عند غيره بسعر، ويبيعها

على هذا الذى طلب اليه ولا يعلمه؟

قال: معى

أنه

يجوز له أن يبيع ويشترى ما لم يدخل عليه ربا

ولا جراما، والله أعلم.

**

مسألة:

وسئل: عن رجل باع على رجل شاة بكذا وكذا مكوك ورق عظام

نسيئة، هل يكون ثابتا؟

قال: معى أن كان على وجه السلف الى أجل مسمى فهو ثابت جائز، وان كان على وجه التقدمة فهو منتقض عندى الا أن يتموه بقدمه، وان كان بيعا بكذا وكذا من العظام، وكان الكيل فيه معروفا مدروكا في أيدى الناس، كان عندى البيع فيه جائز

قلت له: فهل تجزى المتاممه بالنية دون الكلام، أولا تجزى الا

بالكلام؟

قال: معى

الأحكام.

أنه لا يكون الا بالكلام اذا كان لا يجوز الا بالمتاممة في

قلت له: فهل يجوز جراب بورق عظام نسيئة؟