الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١291
قال: القول فيه سواء، ولعله يختلف فيه في بعض القول:
فقول: انه لا يجوز نسيئة.
قلت له: فما يعجبك من ذلك؟
قال: اذا كان العظلم بشيء معروف كيلة ويثبت في أيدى الناس أعجبني أن يثبت به البيع من الشاة والجراب وغيرهما، فلا يباع بالنسيئة،
ويناع يدا بيد
قلت له: فمعنى كمثله من جنسه خاصة أو من الأشجار التي تثبت
في أيدى الناس؟
قال: أما الذي من جنسه فلا يبين لى فيه اختلاف الا يدا بيد، وما كان يشبهه معا ليس من جنسه، فلعله يجرى فيه الاختلاف
مسألة:
وسئل: عن الرجلين اذا تبايعا على النيل الرطب يكون بيعا تاما؟
قال: معى
أنه اذا كان معروفا فهو تام، وان كان مجهولا فهو
منتقض
قلت له: فان تبايعا على هذا النيل الرطب على أن المن بدرهمين،
٩٠٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.