الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

291

قال: القول فيه سواء، ولعله يختلف فيه في بعض القول:

فقول: انه لا يجوز نسيئة.

قلت له: فما يعجبك من ذلك؟

قال: اذا كان العظلم بشيء معروف كيلة ويثبت في أيدى الناس أعجبني أن يثبت به البيع من الشاة والجراب وغيرهما، فلا يباع بالنسيئة،

ويناع يدا بيد

قلت له: فمعنى كمثله من جنسه خاصة أو من الأشجار التي تثبت

في أيدى الناس؟

قال: أما الذي من جنسه فلا يبين لى فيه اختلاف الا يدا بيد، وما كان يشبهه معا ليس من جنسه، فلعله يجرى فيه الاختلاف

مسألة:

وسئل: عن الرجلين اذا تبايعا على النيل الرطب يكون بيعا تاما؟

قال: معى

أنه اذا كان معروفا فهو تام، وان كان مجهولا فهو

منتقض

قلت له: فان تبايعا على هذا النيل الرطب على أن المن بدرهمين،