الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

فاتزن النيل وأفترقا، ثم رجع المشترى يطلب أن يقيله البائع، فاحتج بنقصان النيل، هل له رجعة في هذا البيع؟

قال: لا أعلم أن له رجعة من قبل رطوبة النيل، وكل عيب معروف تبايعا عليه فهو ثابت.

قلت: فان بايعه فقوشا من النيل فكسر منه فقشا واحدا، ووقع البيع على ذلك الفقش الواحد، هل يثبت البيع على جميع الفقوش؟

قال: معى انما يثبت من بيع الفقوش ذلك الفقش الواحد، اذا كان

لا يسدل على جميعه الا بكسره لا يستدل على الجراب الا بفتحه، ولو كان

من جنس واحد

* مسالة:

وسئل: عن رجل باع على رجل نخلة، وشرط على المشترى يأكلها حياته حتى يموت، فلما مات احتجت الورثة أن النخلة لصاحبهم، وأقروا للمشترى بثمنها، هل يكون هذا بيعا تاما، ويكون المشترى نخلته؟

قال: معى أن هذا شرط مجهول، والبيع منتقض، ومعى

انه ثابت اذا كان شرطا حلال ليسه حراما

أنه قيل:

مسألة:

وسئل: عن رجل سام الى قصاب دينارا بثلاثين منا لحما، على

أن يقبض منه كل يوم من لحم، هل يكون هذا ثابتا؟