الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

-

293

-

قال: معى أنه لا يثبت فى الحكم، فان تتامما على من قد عرفاه

ولم يسمياه سلفا فهو تام.

مسألة:

وسئل: عن رجل اشترى من رجل بقرة وقبضها منه، ثم أراد أن يزجر عليها فأبت أن تزجر، هل يكون هذا عيبا ترد به؟

قال: معى

، كان ذلك عيبا،

أنه اذا صح أنها كانت لا تزجر مع البائع وان لم يصح ذلك فقد يمكن أنها ترجر، ثم لا تزجر، ولا يكون هذا عيبا

عندى

قلت له: وكذلك الهيش هو مثل الزجر عندك في هذا؟

قال: لا يبين لى أن الهيس مثل الزجر، لأن البقر قد تهيس وترجر، لأن الأغلب من أمر البقر أنها ترجر في كل موضع، وأكثر أمورها الزجر

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: ان الغبن الفاحش لا يجوز على الصبيان الذين هم بمنزلة من يجوز بيعه، ولا على البالغين؟

قال: معى أن ذلك يخرج في بعض القول في البيوع ثابت اذا كان المتبايعان بالغين، صحيحى العقل، من الأحرار، وكان البيع من الحلال

الثابت، لأن التراضى بينهما يوجب اباحة مالهما ويوجب ذلك بينهما.

قلت له: فما حد الغبن الفاحش؟