الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

ذلك

•

قال: معي

أنه اذا خرج مما يتغابن الناس في مثله في مثل

بينهم

قلت له: فالقسم هل قيل انه مثل البيع في مثل هذا؟

قال: معى

أنه قيل فى ذلك اذا قسم بالسهم، فوقع في السهم غبن العشر، عشر السهم، لأنه لا يلزم صاحب السهم ذلك

واذا كان القسم بالخيار، وكان فيه غبن فاحش؟

فعندى أنه قيل في ذلك باختلاف

قلت له: فانى سمعت في القسم اذا كان غبن الربع؟

قال: لا أعلم ذلك فى هذا انما ذلك في المديون عندى •

فقيل: انه لا يباع ماله في الغبن الربع.

وقال من قال: بالثلث

•

وقال من قال: يباع ماله بالكسر أن الربع أو الثلث

وقال من قال: يترك له منزله وبستانه الذى في منزله اذا لم يكن للبستان طريق الا فى منزله، اذا كانت الطريق اخراجها فيما لا بد من

سكنه

وقال من قال: يباع كيفما اتفق، لأنه مستهلك بالدين