الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢كان له عندي أن يترب المدية كلما ذبح، وإن كان على معنى الاختيار لم يبن لي على معنى قول من قال أن عليه غسلها.
*مسألة:
وسألته عن الميتة ما يجوز منها لصاحبها الانتفاع به؟
قال: معنى أنه قيل لا يجوز منها الانتفاع بشيء.
وقال من قال: يجوز الانتفاع منها بالاهاب وما عليه، والسن والقرن والظلف، ولا أعلم أنه ينتفع منها بغير هذا المعنى في قول أحد من أهل العلم والذي يقول بالانتفاع بالاهاب أنه لا ينتفع به إلا بعد الدبغ.
قلت له: فمسك الجمل لا ينتفع به إلا بعد الدبغ؟
قال: كذلك معنى؟
*مسألة:
وسألته عن بعر الفأر والخنازة والأماحي وسؤرهن مفسدة عندك؟
قال: معنى أنه يختلف في أسوارها وأبعارها:
قال من قال: مفسدة.
قال من قال: لا يفسد على حال.
٩٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.