الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥295
-
مسألة:
: *
وعن رجل اشترى عجلا من تحت أمه بثمن معروف، فنقده الثمن، وترك العجل تحت أمه حتى زاد، فأراد البائع أن ينقض البيع، هل له
لذك؟
قال: معى أن ليس له ذلك اذا لم يكن ثم سبب الا زيادة العجل
مسالة:
سألته
عن رجل اشترى سلعة من رجل بدراهم نقدا، فأعطاه بعضها، وبقى شيء أراد أن يعطيه بصرفه ذهبا، هل له ذلك؟
قال: معى
أنه قد قيل ذلك، ومعى أن بعضا يقول لا يجوز ذلك لغيبة الدراهم التى عليه، لأنهم شبهوا ذلك بالصرف، لأن الصرف لا يكون الا بحاضر، والقول الأول يخرج عندى لأنه مضمون، وانما يقبضها مما
عليه.
قلت له: وكذلك ان كان البيع بدراهم الى أجل، فأراد أن يعطيه الى محل الأجل بقيمتها ذهبا يكون مثله في الاختلاف؟
قال: لا يبين لي في ذلك فرق.
قلت له: وكذلك ان وقع البيع على شيء من العروض بنقد او الى أجل، هل يجوز أن يأخذ بذلك دراهم أو ذهبا اذا حل الأجل؟
قال::
معى أنه اذا كان شيء من جائز يدرى بالصفة، الى أجمل
ظهر عندى مثل السلف بشيء من العروض الى أجل
وبيع