الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

-

296

-

وقيل: لا يجوز أن يأخذ في السلف غيره، ولا يبين لى من قول أصحابنا اختلاف فى هذا، واذا كان البيع بنقد، وليس الى أجل وثبت البيع به فعندى أنه يختلف فيه، وأرجو أن بعضا يجيز أن يأخذ به غير

وبعض لا يجيز أن يأخذ به غيره، وبعض لا يجيز ذلك.

قلت له: فان كان مما يجوز بيعه الى أجل وهو مما يدرك بالصدفة، أيجوز أن يقضيه بالنقد الذى وقع عليه البيع من غير العروض قبل محله؟

قال: لا يبين لى اجازة ذلك فى قول أصحابنا اذا كان بمنزلة السلف

قلت له: فيجوز أن يقضى منه ما وقع عليه البيع قبل محل الأجل؟

قال: معي 00000 (1) 0

مسألة:

درهم

کيل

وسئل: عن رجل قدم رجلا دراهم بسماد معروف، لكل معروف، من السماد المعروف، ثم مات الذى عليه السماد، ولم يوص الذي عليه السماد بشيء، فوجد من له عليه هذا السماد من يوصله إلى حق من سماد الهالك، هل له أن يأخذ حق من سماد الهالك في السريرة بقدر الذي له على الهالك السماد من

قال: معى أن هذه التقدمة لا تثبت الا أن يكون الى أجل معروف، بكيل معروف: من نوع معروف، لا يختلف، فاذا لم يكن فيها الأجل المعروف أو كان فيه معنى الجهالة لم يثبت، وانما عليه الدراهم التي

يقدهما.

(1) بياض بالأصل