الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

-

297

فان قدر على أخذ دراهمه كان له ذلك أو ثمنها من ماله، بعد أن لا يقدر على الانصاف بالعدل منه طريق الحكم.

من سماد،

قلت له: وكذلك كان تقدمة هذه الدراهم بهذا السماد، على غير كيل معروف، أنه كل در هم من هذه الدراهم بخمسة أثواج من فمات المتقدم بالسماد على هذه الصفة، وخلف ثيابا، هل لمن يقدمه هذا السماد أن يقبض سمادا من مال الهالك على هذه الصفة؟

قال: معى أن هذا لا يثبت، وانما له ما فرضه قدمة من

الدراهم

قلت له: فان لم يثبت له السماد من الهالك وقد قدمه على هذه الصفة، وقد صارت له عليه هذه الدراهم التى قدمه اياها على السماد، ومات ولم يوص له بشيء، ولا وجد من يوصله الى حقه، هل له أن يأخذ من مال الهالك اذا قدر على ذلك في السريرة دراهم مثل ما قدم الهالك أو سمادا بقيمة الدراهم التي له على الهالك، أم لا يجوز

ذلك؟

قال: معى أنه قد مضى القول فى هذا، وله أن يأخذ حقه دراهم

أو عروضا ان لم يقدر على الدراهم في الحكم.

قال المؤلف: وجدت فى هذه المسألة بياضا وخللا في النسخة، فأقمت لقطها فلينظر فيها، ولا يؤخذ منها الا ما وافق الحق رجع.

مسألة:

وعن رجل اشترى من رجلا دابة، ثم ادعى الغبن، وأراد ردها،

هل له ذلك؟