الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

298

-

قال: معى

أنه في بعض القول لا يرد بالغبن، اذا كان البائع

والمشترى ممن يجوز بيعه، وكان البيع ثابتا في العقدة ..

وقيل: انه اذا كان فيه غبن فاحش كان مردودا الى العدل من

السعر ان رضى المشترى بذلك، والا نقض البيع

وقيل: انه ينتقض البيع اذا كان فيه غبن فاحش

قيل له: فالغبن الفاحش كم يكون؟

قال: معى أنه لم نجد في ذلك شيئا، ومع أنه اذا كان فيه زيادة في الثمن العشر، والعشر عندى قليل، واذا كان البيع بثمن لا يبتاع الناس بمثله فى الزيادة والنقصان، كان عندى غبنا، وينقض البيع على معنى من يقول بالنقض، وهذا عندى غبن فاحش

مسألة:

وعن رجل اشترى من رجل خمس مكايك حب بخمسة دراهم

الصيف، هل يثبت هذا؟

قال: معى

أنه قد قال من قال: يثبت هذا اجلا

الى

وقال من قال: انه رجل مجهول وينتفض البيع الا أن يتتامما على ذلك، ومعى أنه في بعض القول أنه تام حتى يتناقضاه

قلت: فاذا مات البائع قبل أن يتتامما يكون المشترى مخيرا ان شاء رد الورثة حبا مثل الحب، وان شاء دراهم؟