الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

-

299

قال: معى أو المشترى.

أنه يختلف في ذلك اذا كان البيع منتقضا

مات البائع

قلت له: فان طلب الورثة حبا وأراد هو أن يرد عليهم دراهم،

هل له ذلك؟

قال: قد مضى الجواب في ذلك

*

مسألة:

وسئل: عن رجل باع لرجل شاة فذبحها المشترى، فأصاب فيها

دنانير لمن تكون هذه الدنانير؟

قال: أنها بمنزلة اللفظة لأنها ليست من ذوات الشاة. معي

قلت له: فان باع سمكة فأصاب فيها درة لمن تكون؟

قال: معى

أنه قيل باختلاف:

فقال من قال: القابض الذي أخذ السمكة.

وقال من قال: لآخر مشتر اشتراها فأصابها

قلت له: فهل قيل: ان الدنانير لمشترى الشاة؟

قال: لا أعلم ذلك، ولا أرى لها صحة لأنها ليست هي حصته.

قال أبو سعيد رضيه الله: وعن السلف بالذهب والفضة من الكسور والصوغ، هل يجوز ذلك مثل الدراهم والدنانير؟