الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩-
299
قال: معى أو المشترى.
أنه يختلف في ذلك اذا كان البيع منتقضا
مات البائع
قلت له: فان طلب الورثة حبا وأراد هو أن يرد عليهم دراهم،
هل له ذلك؟
قال: قد مضى الجواب في ذلك
*
مسألة:
وسئل: عن رجل باع لرجل شاة فذبحها المشترى، فأصاب فيها
دنانير لمن تكون هذه الدنانير؟
قال: أنها بمنزلة اللفظة لأنها ليست من ذوات الشاة. معي
قلت له: فان باع سمكة فأصاب فيها درة لمن تكون؟
قال: معى
أنه قيل باختلاف:
فقال من قال: القابض الذي أخذ السمكة.
وقال من قال: لآخر مشتر اشتراها فأصابها
قلت له: فهل قيل: ان الدنانير لمشترى الشاة؟
قال: لا أعلم ذلك، ولا أرى لها صحة لأنها ليست هي حصته.
قال أبو سعيد رضيه الله: وعن السلف بالذهب والفضة من الكسور والصوغ، هل يجوز ذلك مثل الدراهم والدنانير؟
٩١٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.