الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١-
-
الى تدليس، وانما قصد الى انفاذ النقد، والجائز ممن أخذه منه أعجبنى أن يجوز ذلك
قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم صفر، فأتى الى آخر فأخبره أنها صفر، هل له أن يشترى من عنده بها؟
قال: معى له ذلك.
قلت له: فان كان يخاف أن ذلك صفر فاخبره بذلك أنه يخاف أنها
صفر فرضى بذلك؟
قال: معى أن له ذلك
قلت له: فانه لا يعلم أنها صفر الا أنه يظن أن فيها صفرا، هل له أن يشترى بها من عنده، أو يقضيه اياها ولا يخبره بذلك؟
قال: ان له ذلك اذا برئ من التدليس كائن ما كان الآخر يعرف
ذلك أم لا يعرف •
مسألة:
وسئل: عن رجل باع مالا مشتركا له فيه حصة، باع الجميع حصته وحصة غيره، هل يثبت هذا البيع فى حصته وحصة غيره شريكه أم لا؟
قال: معى
أنه يثبت على البائع حصته.
وقال من قال: لا يثبت عليه بيع حصته اذا لم تثبت حصة شريكه،
لأن صفقة البيع مشتركة مما يجوز، ومما لا
يجوز
٩١٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.