الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠١

-

-

الى تدليس، وانما قصد الى انفاذ النقد، والجائز ممن أخذه منه أعجبنى أن يجوز ذلك

قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم صفر، فأتى الى آخر فأخبره أنها صفر، هل له أن يشترى من عنده بها؟

قال: معى له ذلك.

قلت له: فان كان يخاف أن ذلك صفر فاخبره بذلك أنه يخاف أنها

صفر فرضى بذلك؟

قال: معى أن له ذلك

قلت له: فانه لا يعلم أنها صفر الا أنه يظن أن فيها صفرا، هل له أن يشترى بها من عنده، أو يقضيه اياها ولا يخبره بذلك؟

قال: ان له ذلك اذا برئ من التدليس كائن ما كان الآخر يعرف

ذلك أم لا يعرف •

مسألة:

وسئل: عن رجل باع مالا مشتركا له فيه حصة، باع الجميع حصته وحصة غيره، هل يثبت هذا البيع فى حصته وحصة غيره شريكه أم لا؟

قال: معى

أنه يثبت على البائع حصته.

وقال من قال: لا يثبت عليه بيع حصته اذا لم تثبت حصة شريكه،

لأن صفقة البيع مشتركة مما يجوز، ومما لا

يجوز