الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢-
302
قلت له: فان كان هذا المال فيه حصة ليتيم، وكان هذا المال ضائعا وبيعه أصلح لليتيم يجوز أم لا؟
قال: معي أنه اذا كان مما يجوز بيعه من مال اليتيم، وكان بيعه أصلح لليتيم ثبت البيع لليتيم فى حصته على المشترى، وكان عليه الثمن وثبتت بذلك حصة البائع للمال جميعا لأنه قد ثبت البيع كله
مسألة:
وعن رجل اشترى شاة تأكل النوى، هل يكون هذا عيبا يرد به
البيع؟
قال: معى أن هذا ليس بعيب يرد به البيع.
قلت: فان كانت تأكل النوى وتفلحه اذا اجترت، هل يكون هذا عيبا يرد به البيع؟
قال: يشبه عندى أن يكون ذلك عيبا وفلج الشاة النوى انما يخرج عندى فى مخصوص من المواضع التي يكون فيها ذلك
مسألة:
وسئل: عن رجل عرض منزلا على رجل يبيعه، وهما به عارفان، فقال المشترى: ان أعجبك هذا المنزل بكذا وكذا فخذه، وافترقا على ذلك، فلم يجد للبيع للمشترى ان عجبه في الأخذ حدا معروفا، فلما كان بعد ذلك أراد المشترى أخذ هذا المنزل بهذا الثمن هل له أن يأخذه به، ويكون المنزل للمشترى، وللبائع الثمن الذي قال له به، أم ليس له أخذ المنزل الا أن يرجع المشترى الى البائع ثانية ويستوجبه
من