الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣قال: أنه ما لم يتواجبا ببيع منقطع بثمن معروف، فهذا معي
يخرج فيه معنى الاستثناء
مسألة:
وعن قول كان بين اثنين، وارادتهما به المبايعة، فقال البائع للمشترى: قد رضيت بهذا البيع بكذا وكذا درهما، وقال الآخر، وهو المشترى: نعم.
قال: معي أن هذا وما أشبهه يخرج اقرارا من المشترى بالبيع، فان رضى بذلك البائع بعد هذا القول مما يوجب عليه الرضا من الافظ، ثبت البيع بينهما في الحكم عندى، فان لم يكن منه ذلك كان عندى اقرار بالبيع من المشترى لا من البائع
**
مسألة:
وسئل: عن مشتر اشترى شراء، ثم ندم بعد ذلك فرده الى صاحبه، ولم يقله البيع غير أنه قبل منه الذى رده عليه، وصار عنده الثمن والمال، وقال: قد قبلت المال الذي رددته، وأما الثمن فهو لى، الأنى لم أقلك وقبض المال والثمن؟
الاقالة
قال: معى
أنه اذا كان البيع ثابتا لم تكن الاقالة الا بلفظ توجب
6
من المشترى، وليس قبض البائع المال اقالة منه في الحكم وليس له الا الثمن في الحكم حتى يتفقا على اقالة البيع، وليس تسليم المشترى للمال المبيع الى البائع يحكم عليه بالاقالة ما لم يتفقا
على ذلك