الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

-

-

مسألة:

وعن رجل باع لآخر عبدا يعرف بالاباق، ولم يعلمه فأبق عند المشترى، هل له عليه رجعة، أو حتى يحضر العبد؟

فاذا كان يعرف بذلك، ولم يعلمه فهو عندنا عيب يرد به، فان لم يقدر على احضاره رد عليه أرش ذلك العيب

*

مسألة:

وعن رجل اشترى من رجل جراب تمر تقايلا في البيع بعد أن قبض المشترى الجراب، على من رد الجراب؟

فقد قيل: ان الاقالة بيع، ويحمل ذلك على البائع الأول، أو يحمل الجراب لنفسه

وقلت: ان كان البيع فاسدا؟

فأحب ذلك أن يكون على الذي اشتراه حمله الى أن يرده على

الذي اشتراه

مسألة:

وسئل: عن رجل باع مال رجل وهو حاضر لا يغير ولا ينكر أيكون

هذا بيعا تاما أم لا؟

فمعى أن هذا اختلاف: