الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣وقال من قال: يفسد على المكنة إذا أمكنه غيره من الطهارة، ولا يفسد في حال الإضطرار إليه.
*مسألة:
وسئل عن رجل عمل طعاما فوقعت فيه قرة خرجت من الماء فماتت عليه، أيفسد أم لا؟
قال: معنى أنها تفسد جميع الطاهرات إذا ماتت فيها إلا الماء.
قلت له: فإن وقعت القرة في شيء من الطاهر، ثم خرجت منه حية تفسده أم لا؟
قال: معنى أنها لا تفسده.
قلت له: ما تقول في عبر القرة يفسد أم لا؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
قال من قال: انه يفسد.
وقال من قال: انه لا يفسد.
*مسألة:
قلت له: فالمذي والودي إذا أصاب الثوب يكون طاهرا أم نجسا؟
قال: معنى أنه نجس وما أصاب الثوب ذلك غسل منه، ولا أعلم أن في نجاسته اختلافا في قول أصحابنا.
٩٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.