الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

وقال من قال: يفسد على المكنة إذا أمكنه غيره من الطهارة، ولا يفسد في حال الإضطرار إليه.

*مسألة:

وسئل عن رجل عمل طعاما فوقعت فيه قرة خرجت من الماء فماتت عليه، أيفسد أم لا؟

قال: معنى أنها تفسد جميع الطاهرات إذا ماتت فيها إلا الماء.

قلت له: فإن وقعت القرة في شيء من الطاهر، ثم خرجت منه حية تفسده أم لا؟

قال: معنى أنها لا تفسده.

قلت له: ما تقول في عبر القرة يفسد أم لا؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: انه يفسد.

وقال من قال: انه لا يفسد.

*مسألة:

قلت له: فالمذي والودي إذا أصاب الثوب يكون طاهرا أم نجسا؟

قال: معنى أنه نجس وما أصاب الثوب ذلك غسل منه، ولا أعلم أن في نجاسته اختلافا في قول أصحابنا.