الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥قال من قال: إنه لا بيع جائز
وقال من قال: لا يجوز.
قلت له: فعلى معنى من يقول أنه بيع جائز فالثمن إلى من يسلمه المشتري؟
قال: معنى \انه يسلمه إلى رب المال.
قلت له: فإن باعه على وجه الدعوى أنه له، والآخر حاضر ولا يغير ولا ينكر يجوز هذا وإلى من يسلم المشتري الثمن؟
قال: معنى أنه قيل: إن البيع جائز، ويسلم الثمن إلى البائع.
قلت له: فما معك أنه يدخله معنى الاختلاف كالأول؟
قال: معنى أنه إذا لم يكن المال في يد المدعي، فمعنى أنه يدخله الاختلاف في دفع الثمن، وفي ثبوت البيع عندي.
*مسألة:
وسئل: عن رجل أراد أن يصارف رجلا بدراهم، فقال له: هذه الدراهم بهذه، وما رد على منها رددته عليك، هل يجوز هذا؟
قال: معنى أنه قيل: إن الشرط في الصرف لا ينفع على سبيل التأخير، وأحسب أنه ينقضه إذا كان فيه شرط مجهول، وهذا شبه عندي الشرط المجهول، لأنه لا يعرف ما يرد فيه.
٩٢١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.