الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

قال من قال: إنه لا بيع جائز

وقال من قال: لا يجوز.

قلت له: فعلى معنى من يقول أنه بيع جائز فالثمن إلى من يسلمه المشتري؟

قال: معنى \انه يسلمه إلى رب المال.

قلت له: فإن باعه على وجه الدعوى أنه له، والآخر حاضر ولا يغير ولا ينكر يجوز هذا وإلى من يسلم المشتري الثمن؟

قال: معنى أنه قيل: إن البيع جائز، ويسلم الثمن إلى البائع.

قلت له: فما معك أنه يدخله معنى الاختلاف كالأول؟

قال: معنى أنه إذا لم يكن المال في يد المدعي، فمعنى أنه يدخله الاختلاف في دفع الثمن، وفي ثبوت البيع عندي.

*مسألة:

وسئل: عن رجل أراد أن يصارف رجلا بدراهم، فقال له: هذه الدراهم بهذه، وما رد على منها رددته عليك، هل يجوز هذا؟

قال: معنى أنه قيل: إن الشرط في الصرف لا ينفع على سبيل التأخير، وأحسب أنه ينقضه إذا كان فيه شرط مجهول، وهذا شبه عندي الشرط المجهول، لأنه لا يعرف ما يرد فيه.