الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢قال: معنى أنه قد قيل إن كانت عائبة فله أن يردها بالعيب إن شاء.
*مسألة:
وعن رجل باع سيفا بعشرة دراهم، وهو لا يعرف جوهره ولا ماءه، فإذا هو يسوي مائة درهم، فطلب أن ينقض فيه البيع، هل له ذلك أم لا؟
قال: لا أعلم في مثل هذا نقضا من طريق الجهالة، لأن هذا ظاهر جوهره لمن عرفه وظاهر عيبه لمن عرفه، لو وقف على عيب في شيء من البيوع، ولم يعرف أنه عيب، فما اشتراه علم أنه عيب ورد البيع بذلك العيب الذي قد رآه، وجهل ما يلزم لم يكن له ذلك عندي.
*مسألة:
وعن رجل اشترى من رجل مد تمر بعشرة دراهم حلال إلى أجل معروف، ثم احتلفا في النقد فما يجب له من النقد، أو أنما له من التمر مثل تمرة؟
قال: معنى أنه قيل: إن شرط الحلال في النقد مجهول، فإن اتفقا على شيء من ذلك، وأثبتا البيع ثبت، وإن اختلفا انتقض البيع عنهما لأيهما نقضه، وإذا انتقض البيع بينهما بعد أن كان أكل المشتري ما أكل من الجراب؟