الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣فمعنى أن عليه قيمة ما أكل من ذلك برأي العدول، فإن لم يتوقف على ذلك كان القول قوله في الغرم مع يمينه.
وعن رجل باع أرضا وهو لا يعرف حدودها، غير أن المشتري يعرف حدودها، هل يثبت هذا البيع؟
قال: معنى إذا جهل البائع حدودها أو المشتري، فهذه جهالة ينتقض بها البيع من الجاهل منهما.
قيل له: وكذلك إن كان لرجل أرض داخلة في أرض رجل، والتبس عليهما حدود هذه الأرض، هل يجوز أن يشتري كل أرض داخلة في أرضه ولا يعرفان جميعا حدودهما، ولا سقمهما؟
قال: معنى أنه يجوز فيما يسع إذا طلبا نفسا بذلك، وأما في الحكم فلا يثبت ذلك عندي إذا تناقضتا حتى يكونا عارفين بذلك جميعا.
قيل له: وكذلك إذا كان ثلاثة في بعض حدود أرضه وأرض ليتيم وغائب، ولا يعرف حد أرضه من أرض الغائب، فباع لرجل أرضه هذه، ونسب له حدها أرض فلان الغائب وهما لا يعرفان الحد، هل يثبت هذا البيع؟
قال: معنى أن هذا البيع مجهول، وقد مضى في البيع المجهول معنى البيع عندي.