الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤وقيل له: وكذلك اشتري كل أرض له في هذه الأرض، ولم ينتقضا على بعضهما بعض، هل يثبت هذا البيع؟
قال: إنهما إذا كانا جاهلين فيما تبايعا، أو شيء من حدوده فهو بيع مجهول، وقد مضى القول عندي في هذا.
قيل له: وكذلك إن باع له ما يعرف من أرضه وعرفه وحده، ووهب له كل أرض له في هذه الأرض غير ما باع، وهو لا يعرف أرضه تلك ولا غيرها، ولا يعرف حدودها، هل يتثبت هذه الهبة؟
قال: معنى أنه يثبت عليه ما باع له بالثمن الذي قد سماه إذا عرفا ما تبايعا عليه وحدوده، وأما ما وهب له مما هو جاهل به فأتم له الهبة، فأرجو أن يسعه ذلك.
وإن رجع عليه في ذلك فله الرجعة عندي فيما قيل من الجهالة.
وسئل عن رجل باع على رجل نخلة بثمن معروف، إلى وقت معروف، فما حل الأجل قال المشتري البائع: تأخر عني الوقت آخر ولك ثمرة النخلة، ففعل البائع ذلك، هل يجوز هذا بينهما؟
قال: معنى أنه في معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز لهما ذلك.