الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤قلت له: فإن وجد الرجل في طرف إحليله في الثقب رطوبة ولزوجة، فلم يدري ما أصابه أمذى أو ودى، وليس يعلم أصاب ثوبه شيء من ذلك أم لا ما يكون حكم ثوبه هذا نجسا أم طاهرا حتى يعلم أنه مسه من ذلك شيء؟
قال: معنى أنه إذا احتمل أن يمس الثوب واحتمل أن لا يمسه قبل أن ينظر الموضع المستراب، فإن وجد شيئا غسله، وإن لم يجد شيئا فلا عليه.
قلت له: فما يفعل هذا الرجل إذا كان يصيبه مثل هذا ولا يدري به؟.
قال: معنى انه يحتشي بقطن في ثقب الإحليل، ويلف عليه بخرقة، وبعض قال: يلبس ثوبا يكون نجسا، وكل واحد على قدر ما يعنيه من ذلك أو يعافى منه.
قلت له: فإن وجد رجل كان ثوبه لزق بطرف إحليله، ولا يدري أصابه من ذلك شيء أم لا هل عليه أن ينظر ف وقته كان في صلاة أو غيرها، أم ليس عليه أن يظن ذلك؟
قال: معنى أنه إذا كان يحتمل ذلك اللزق بغير نجاسة، واحتمل أن لايمس نجاسة فهو على حالته، حتى لا يجد مخرجا من النجاسة، ثم يغسل يغسل ما لحقه من أحكام النجاسة والريب بعد وجوب النجاسة عليه، وإن كان في الصلاة يضرب بيده على إحليله من فوق الثوب، ثم يجعله على فخذه: فإذا وجد رطوبة على فخذه فمعنى أنه يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.