الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

*مسألة:

وسئل عن رجل باع على رجل منزلا، وشرط عليه سكنه ما دام حيا هل يكون هذا بيعا تاما؟

قال: معنى أنه قيل: إن الشرط مجهول، وينتقض البيع إن تناقضا لأن حياته مجهولة، ومعنى أنه قيل: أنه يثبت البيع وينتقض الشرط، وقيل: يثبت الشرط والبيع ما لم يكن باطلا لا يجوز.

قلت له: فإن كان الشرط في السكن سنين معروفة، هل يثبت ذلك؟

قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف عندي.

*مسألة:

وعن رجل أرض رجلا جراب تمر مكنوزا بجراب إلى القيظ كيله خمسة وعشرون فقيرا، ولم يعرفاهما كم في الجراب أيجوز ذلك أم لا؟

قال: معنى أن هذا يقع موقع البيع، ولا يجوز على هذا، وإنما الرض أن يقرضه الجراب معروفة، كانت أو غير معروفة، ولا يسمى بشيء، ثم يعطي المقرض مثل ما أقرضه، لأن القرض إنما يقع مثلا بمثل وهو كاف عن التسمية.

قلت: إن كان الجراب أخلاط التمر، وشرط عليه تمرا واحدا من لون واحد، يجوز ذلك أم لا؟