الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٦

قال: معنى أن هذا لا يجوز، وهذا عندي يشبه البيع، ويبيع التمر بالتمر لا يجوز.

قال المؤلف: لعله نسيئة لا يجوز، وأما يدا بيد فيجوز ذلك رجع.

*مسألة:

وعن رجل باع شرطا بثلاثة دراهم، وله جلده، وله سواده، أو له رأسه أو له فيه منا لحم، وأعطاه المشتري الشرط مع الثمن أيجوز هذا وهو حلال أم لا؟

قال: معنى أنه قيل: إن هذا لا يجوز، ومثله ويخرج ذلك عندي من وجه المنتقض بالجهالة، فإن تتامما عليه لم يبين في فساده من وجه الحرام.

*مسألة:

وعمن يبيع ثمرة نخلة وهي خضراء قبل أن يزهو، أيتم البيع أو لا يتم بينهما هو والمشتري بعد الزهو؟

قلت: أيكون حلالا والثمرة يأكلها المشتري أيضا حلال أم يكون الثمن حراما، والثمرة حراما حتى يتتامما ويتحالا؟

قال: معنى أنه قد قيل قبل دراكها من الربا المحرم، ويروى عن