الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٧النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أجبا فقد أربا» وذلك بيع الثمار قبل دراكها.
قيل: ومن أربى لا تجوز له المتتاممة ولا الحل، ولا المقاصصة وليس إلا التوبة والترداد، قال الله تعالى: ﴿فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾.
قال الناسخ من بيان الشرع: قال أبو سعيد في المربيين: إذا تقاصما على حال الربا، ثم أراد التوبة أنه قد اختلف في المقاصصة، والحل في ذلك:
فقال من قال: إنه لا يجوز فيه الحل، ولا المقاصصة على حال.
وقال من قال: يجوز ذلك على حال.
وقال من قال: تجوز المقاصصة ولا يجوز الحل.
*مسألة:
وعن رجل اشترى من رجل جزرا قبل أن يبلع ثم قفشه وباعه، ثم أراد النقض هل له ذلك؟
قال: معنى إن له النقض في ذلك لأنه مجهول.
قلت له: فإن كان له النقض هل يكون عليه تسليم الثمن أو يكون عليه مثل الجزر؟
٩٣٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.