الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أجبا فقد أربا» وذلك بيع الثمار قبل دراكها.

قيل: ومن أربى لا تجوز له المتتاممة ولا الحل، ولا المقاصصة وليس إلا التوبة والترداد، قال الله تعالى: ﴿فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾.

قال الناسخ من بيان الشرع: قال أبو سعيد في المربيين: إذا تقاصما على حال الربا، ثم أراد التوبة أنه قد اختلف في المقاصصة، والحل في ذلك:

فقال من قال: إنه لا يجوز فيه الحل، ولا المقاصصة على حال.

وقال من قال: يجوز ذلك على حال.

وقال من قال: تجوز المقاصصة ولا يجوز الحل.

*مسألة:

وعن رجل اشترى من رجل جزرا قبل أن يبلع ثم قفشه وباعه، ثم أراد النقض هل له ذلك؟

قال: معنى إن له النقض في ذلك لأنه مجهول.

قلت له: فإن كان له النقض هل يكون عليه تسليم الثمن أو يكون عليه مثل الجزر؟