الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٨

قال: معنى أن عليه الثمن الذي يحصل منه، فإن كان باع منه شيئا محاباة كان عليه رد ذلك إلى أن يكون بعدل السعر.

قلت له: فإن قال البائع: إن هذا الثمن هو الذي حصل أيكون القول قوله؟

قال: معنى أنه كذلك إن كان أمينا.

قلت له: فإن اتهمه كان عليه اليمين، وكان على معنى قوله إنه كذلك، وله عناء مثله في ذلك.

*مسألة:

وسئل: عن رجل لقى رجلا ومعه شاة يريد بيعها، فقال له: بكم الشاة؟ فقال له: بعشرة دراهم، فقال له: أتزن؟ فوزن له عشرة دراهم، وقبض الشاة، ثم أراد ردها، فأراد البائع الرجوع فيها أيكون لهما ذلك أم لا؟

قال: معنى أنه قيل ما لم تقع واجبة البيع بالكلام، فلكل واحد منهما الرجعة مالم يثبت ذلك عليهما بالقرار منهما، وبينة أن كل واحد منهما قد رضي بذلك بماله.

قلت له: فإن كان المشتري لهذه الشاة قد ذبحها، فأراد البائع الرجوع، هل له ذلك على المشتري؟