الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

قال: معنى أنه إذا لم يثبت البيع كان له الرجعة قبل ذبح الشاة، وبعده ما لم يثبت الرضا منهما في الحكم.

قلت له: فهل يكون قبول البائع العشرة الدراهم، وتسليمه الشاة إلى المشتري، ووزن المشتري العشرة الدراهم، وتسليمه لها إلى البائع رضا منهما بالبيع؟

قال: معنى أن يثبت ذلك على معنى الاطمئنان، كان ذلك ما لم يأت الحاكم ينتفض أحدهما له بما يوجبه الحق من نقض ذلك.

*مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: في رجل اشترى من رجل شراء بعشرة دراهم، ثم إنه نظر فإذا هو شراء، فقال للبائع دفعت إلى خمسة دراهم فخذها ورد على سلعتي، قال الآخر: بل دفعت إليك عشرة دراهم، فمعنى أنه يخرج أن القول قول الضامن وهو البائع عندي، لأنه هو الضامن منهما مع يمينه أن أراد يمينه على ما يوجبه الحق.

*مسألة:

قلت له: فرجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا فاشتراه، فوجد الآمر في الثوب عيبا، ولم يعلم به المشتري، هل للآمر رده؟