الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧قال من قال: إذا كان من جنس معروف وسن معروفة وأجل معروف، فهو تام.
وقال من قال: إنه لا يجوز من أجل اختلفا الأسنان، وزيارتها ونقصانها.
*مسألة:
وسألته عن رجل سلف رجلا بتمر، وشرط عليه الظروف التي يكنز فيها؟
قال: معنى أنه ينتقض إذا كان مع عقد السلف.
*مسألة:
وعمن سلف رجلا أيجوز له أن يأخذ منه رهنا بسلفه مع عقدة السلف؟
قال: معنى أنه في قول أصحابنا أنه لا يجوز.
قلت له: فيجوز إن يسلفه ويأخذ عليه كفيلا مع العقدو؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
قال من قال: إنه يجوز ذلك.
وقال من قال: إنه لا يجوز.
٩٤٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.