الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

قال من قال: إذا كان من جنس معروف وسن معروفة وأجل معروف، فهو تام.

وقال من قال: إنه لا يجوز من أجل اختلفا الأسنان، وزيارتها ونقصانها.

*مسألة:

وسألته عن رجل سلف رجلا بتمر، وشرط عليه الظروف التي يكنز فيها؟

قال: معنى أنه ينتقض إذا كان مع عقد السلف.

*مسألة:

وعمن سلف رجلا أيجوز له أن يأخذ منه رهنا بسلفه مع عقدة السلف؟

قال: معنى أنه في قول أصحابنا أنه لا يجوز.

قلت له: فيجوز إن يسلفه ويأخذ عليه كفيلا مع العقدو؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: إنه يجوز ذلك.

وقال من قال: إنه لا يجوز.