الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨قلت له: فعلى من يقول بإجازة ذلك مع عقدة السلف، هل يجوز للكفيل أن يرتهن بالسلف من يد المتسلف؟
قال: معنى أنه يجوز له ذلك إذا ثبت الكفيل.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كان الرهن في السلف مع عقدة السلف موصولا بشرطها، فقد يفسد الرهن والسلف، وإن كان الرهن بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف، وانتقض الرهن إذا كان قبل محل السلف، وإن كان الرهن في السلف بعد محل السلف، ثبت الرهن والسلف.
ولا أعلم في قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن في السلف، ثبت الرهن والسلف.
ولا أعلم في قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن لنص في إثباته إلا أنه قد يروى عن بعض أهل العلم أنه قال: أحفظ عن موسى ابن على أو حفظت عن موسى على مسألة خير من دنانير أو نحو هذا.
فقيل: وما ذلك؟
قال: إن أجل المتسلف المسلف المرتهن في السلف، وأتم ذلك معناه، جاز السلف وثبت السلف، أو حل لأنه قد يروى معناه إجازة السلف عند تمام المتسلف ذلك للمسلف.
وعن رجل أمر رجلا أن يتسلف له عشرة دراهم بتمر، فتسلف له من عند رجل، وقبض منه الدراهم، ثم مات الذي له السلف، أو كان حيا هل للذي عليه السلف أن يسلمه إلى الذي سلفه، ولا يسلمه إلى الذي يسلف له، ولا إلى وارثه؟