الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠قال: معنى أنه يلزمه لهم دراهم إلا أن يتموا له ذلك، وهم ممن يجوز عليه اتمامهم ذلك فهو جائز.
*مسألة:
وعن رجل له على رجل جرى حب بر سلف، وأعدم الحب الذي عليه السلف، فباع له الذي له السلف جرى حب بر براهم، فلما كان له جرى حب وقبضه الذي عليه السلف، أخذه الذي له السلف على وجه القهر، وقال: هذا الجري خذه بما عليك لي من السلف على وجه القهر، هل يجوز له ذلك؟
قال: معنى أنه إذا ثبت البيع، واستحق الحب، وكان واجبا عليه تسليمه، فليس له فيه عذر، والامتناع بما لا يسعه الامتناع فاخذه منه على وجه الغلبة من غير أن يحدث فيه حدثا، وقد وصل إلى حقه، ولا يبين لي عليه ضمان إذا لم يقدر على الانصاف بالحكم.
*مسألة:
وسألته: عن رجل سلف رجلا، وشرط عليه أن يعطيه من ثمرة معلومة، فلم يصب منها شيئا، هل يبطل السلف بهذا الشرط؟
قال: معنى إذا عدم ما تشارطا عليه فسد السلف، إذا شرط عليه الثمرة.
قلت له: فإن قال: من ثمرة هذه الجلبة، ولم يسم هذه الثمرة أو غيرها فلم يصب منها شيئا إلى انقضاء الأجل؟