الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

قال: إنه يوجد في مثل هذا الاختلاف:

وأحسب في بعض القول: أنه ينتقض السلف.

وفي بعض القول: أنه يثبت حتى يأتي من هذه الأرض شيء، ويعطى من ثمرة أخرى متى ما جاء منها ثمره من جنس هذا السلف.

قلت له: فرجل سلف رجلا بتمر، ولم يسم من أي نوع من التمر، ما يلزم المتسلف له في ذلك؟

قال: معنى أنه في بعض القول يكون الأوسط من التمر.

وقال من قال: إن تتامما على شيء وإلا انتقض السلف.

*مسألة:

وسئل: عن رجل له على رجل جراب تمر كيلا معروفا، أو ثلاثة أجربة فلم يحضره شيئا، وطلب أن يعطيه تمرا مكنوزا يفت، ويعطيه منه ثلاثة أجربة أو خمسة أقفزة، هل له ذلك، وهل على صاحب السلف أن يأخذه.

قال: معنى أنه قيل ينقص من كل خمس ونصف من الشيء، والله أعلم.

قلت له: فإذا كان عليه سلف تمر كيلا معروفا، فسلم إليه جرابا مكنوزا، هل له أن يأخذه على قوله؟

قال: معنى أنه إذا صدقه جاز له أن يأخذه، قال: أنه حتى يقول: إنه أراد أن يكيله له.