الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢*مسألة:
وسئل: عن السلف في الثياب يجوز أم لا؟
قال: معنى أنه قيل إذا كان بذرع معلوم في العرض والطول، وصفة معلومة، من صنف معلوم، إلى أجل معلوم، فهو جائز، فإن نقص شيء من هذا فهو منتقض إلا الصفحة.
قال: العرض والطول يأتي على معنى صفتها.
وقال من قال: حتى يكون بوزن معلوم.
*مسألة:
قلت له: فالسلف إذا شرط قبضة في بلد، هلي جوز أن يأخذه من بلد آخر أم لا يجوز على هذه الصفة إلى حيث شرط قبضه؟
فعلى ما وصفت، فليس له أن يأخذه على هذه الصفة إلا حيث شرطه، ولا أعلم في ذلك اختلافا إذا وقع الشرط في بلد أن يكون قبض السلف إلا في ذلك البلد، هكذا عرفنا، والله أعلم بالصواب.
٩٥٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.