الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

*مسألة:

وإذا دفع إليه دراهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، كان له أجر مثله، وقيل: بينهما نصفان.

قال أبو سعيد: فالأول أصح، وهذا جائز، وفيها قول ثالث: أن له ما عليه أكثر السنة من المضاربات.

*مسألة:

فإن كان على أن لرب المال ثلث الربح، ولم يسم للعامل؟

قال أبو سعيد: الأصل مجهول، وفساده أولى، وإن أتم على ذلك فجائز، فإن كان على أن للعامل ثلث الربح فذلك جائز.

قال أبو سيعد: نعم لأن المال والربح لرب المال.

وإذا شرط المضارب أن له كان شهر عشرة دراهم من جملة المال غير حصته من الربح، فجائز لأنه يخرج فخرج الأجرة، ولو لم يربح، ولو شرط ذلك لرب المال لم يجز.

فإن شرط رب المال على العامل أن نصف هذه الدراهم لا حق لك فيها، والنصف الباقي ربحه بيني وبينك؟

فلا يجوز هذا إلا أن يقول لك ربع الربح أو أقل أو أكثر والمضارب إذا شرط عليه ضمان رأس المال؟