الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧قال: يبطل: الشرط، ولا ضمان عليه.
قلا غيره: وقول يضمن والربح له بالضمان، وتبطل المضاربة، ولا يثبت ضمان وربح في المضاربة.
وإن شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس الربح من بعد رأس المال، والباقي بينهما:
فقول: لا يجوز.
وقول: يجوز للمضارب، لأنه يخرج مخرج الأجرة بمعروف، ومضاربة ولا يجوز لرب المال، لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم، أو ذهب، وهذا باطل، والله أعلم وبه التوفيق.
٩٥٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.