الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧

قال: يبطل: الشرط، ولا ضمان عليه.

قلا غيره: وقول يضمن والربح له بالضمان، وتبطل المضاربة، ولا يثبت ضمان وربح في المضاربة.

وإن شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس الربح من بعد رأس المال، والباقي بينهما:

فقول: لا يجوز.

وقول: يجوز للمضارب، لأنه يخرج مخرج الأجرة بمعروف، ومضاربة ولا يجوز لرب المال، لأنه يخرج مخرج بيع دراهم بدراهم، أو ذهب، وهذا باطل، والله أعلم وبه التوفيق.