الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

باب

في النكاح وما يحل منه وما يحرم

وعن امرأة مست فرج رجل، هل له أن يتزوجها؟

قال: معنى أنها إذا فعلت ذلك على التعمد ففي بعض القول لا يجوز له أن يتزوجها، وبعض يرخص في ذلك، ولا يرى مسها كمسه.

*مسألة:

قال أبو سعيد: معنى أنه قيل في الصبي إذا كان دون المراهق، فوطئ امرأة بالغة؟

فله أن يتزوجها إذا بلغ، ولايحرم عليه ذلك الوطء.

وإذا كان مراهقا غير بالغ؟

فمعنى: أنه يختلف فيه:

فقال من قال: يجوز.

وقال من قال: لا يجوز.

قلت له: فإن كان رجا بالغا عبث بصبية بفرجه أو بيده، ثم أراد أن يتزوجها، هل له ذلك؟