الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨باب
في النكاح وما يحل منه وما يحرم
وعن امرأة مست فرج رجل، هل له أن يتزوجها؟
قال: معنى أنها إذا فعلت ذلك على التعمد ففي بعض القول لا يجوز له أن يتزوجها، وبعض يرخص في ذلك، ولا يرى مسها كمسه.
*مسألة:
قال أبو سعيد: معنى أنه قيل في الصبي إذا كان دون المراهق، فوطئ امرأة بالغة؟
فله أن يتزوجها إذا بلغ، ولايحرم عليه ذلك الوطء.
وإذا كان مراهقا غير بالغ؟
فمعنى: أنه يختلف فيه:
فقال من قال: يجوز.
وقال من قال: لا يجوز.
قلت له: فإن كان رجا بالغا عبث بصبية بفرجه أو بيده، ثم أراد أن يتزوجها، هل له ذلك؟
٩٦٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.