الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦قلت له: فإن خرجت القطنة رطبة والرطوبة ظارهة عليها فما يكون حكم هذا الثوب، أيكون نجسا أم طاهرا حتى يعلم أن الثوب أخذ من تلك الرطوبة؟ ذ
قال: معنى أنه لا تبلغ الرطوبة إلى الثوب فهو طاهر، وإذا لم يحتمل ذلك أنه إذا احتمل ألا تكون تلك الرطوبة من النجاسة، فالثوب عندي نجس إذا كانت الرطوبة تلزق بما مست لا تبلغ الرطوبة من النجاسة، فالثوب عندي نجس إذا كانت الرطوبة لم يدري أين مست إلى أن تلزق بما مست.
قلت له: فيجوز له أن يغسل هذه القطنة ويحتشي بها وهي رطبة، أم حتى تجف القطنة؟
قال: معنى أن له ذلك أن يحتشي بها إذا أغسلها من النجاسة.
*مسألة:
وعن الجرة والخضراء إذا وضع فيها المسكر، هل تنجس؟
قال: معنى أنها إذا كانت مما ينشف، وقد كانت متشققة فقد قيل أنها مما لا تطهر إلا بالتنقيع وأما إذا كانت ليس فيها تشقق فلا تنتف بقدر ما تنشف، فإنما تغسل غسل النجاسة في مقام واحد، ويجيزها ذلك وينتفع بها.
وعن المسكر مما وقع عليه حكم النجاسة إذا وقع عليه النية، أو الحادث، وقد عصيرا ثم ينبذ خلا؟