الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

قلت: فالرجل إذا تزوج المرأة ثم لم ترض به زوجا، ثم وطئها فرضيت به بعد وطء، أيتم التزويج أم لا؟

قال: معنى أنه إذا أوطئته نفسها بغير رضا منها بالنكاح، فهو فاسد، ولا يتم النكاح.

قلت له: فإن كانت لم ترض بالتزويج حين علمت به، ثم رضيت بعد ذلك قبل الوطء، هل يكون ذلك التزويج تاما؟

قال: معنى أنه قيل: إن أول الكلام يتم النكاح أو يفسخه، وفي بعض القول أنه ما دام الزوج متمسكا بالتزويج، ثم أتمت فهو تام ما لم يكن وطئها قبل الرضا.

قلت له: فإن تزوجها، ولم يعلم منها رضا ولا إنكارا، وقد دخل منزلها أيجزيه علمها بالتزويج، أم حتى يستعملها أو يستأذنها؟

قال: معنى أنه إذا كانت المرأة بالغا، وأجازته على نفسها بعد العلم منها بالتزويج، ثبت عليها معنى في الحكم في قول أصحابنا.

*مسألة:

وسئل: عن رجل علم من رجل الزنى، ثم ظهرت منه توبة وصلاح، هل له أن يزوجه بحرمته أو يشهد بتزويجه بحرمة غيره؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يجوز أن يزوجه ويشهد بتزويجه.