الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠قلت: فالرجل إذا تزوج المرأة ثم لم ترض به زوجا، ثم وطئها فرضيت به بعد وطء، أيتم التزويج أم لا؟
قال: معنى أنه إذا أوطئته نفسها بغير رضا منها بالنكاح، فهو فاسد، ولا يتم النكاح.
قلت له: فإن كانت لم ترض بالتزويج حين علمت به، ثم رضيت بعد ذلك قبل الوطء، هل يكون ذلك التزويج تاما؟
قال: معنى أنه قيل: إن أول الكلام يتم النكاح أو يفسخه، وفي بعض القول أنه ما دام الزوج متمسكا بالتزويج، ثم أتمت فهو تام ما لم يكن وطئها قبل الرضا.
قلت له: فإن تزوجها، ولم يعلم منها رضا ولا إنكارا، وقد دخل منزلها أيجزيه علمها بالتزويج، أم حتى يستعملها أو يستأذنها؟
قال: معنى أنه إذا كانت المرأة بالغا، وأجازته على نفسها بعد العلم منها بالتزويج، ثبت عليها معنى في الحكم في قول أصحابنا.
*مسألة:
وسئل: عن رجل علم من رجل الزنى، ثم ظهرت منه توبة وصلاح، هل له أن يزوجه بحرمته أو يشهد بتزويجه بحرمة غيره؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
قال من قال: يجوز أن يزوجه ويشهد بتزويجه.