الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

له ميراثه منها، ومما ورثت من زوجها ويلحقه معنى الاختلاف لأجل علمه أنه حجة عليه، ففي هذا القول لا يرث مما ورثت من الزوج.

قلت له: فالزوجان إذا علم أحدهما بزنى الآخر، ثم مات الزاني منهما، هل للباقي منهما ميراثها من الهالك؟

قال: معنى أنه لا يرثه لأنه قد علم أنه قد حرم عليه في قول أصحابنا.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال: إذا مات فلان أخذت امرأته، وسمعت المرأة قوله، قم مات زوجها، هل لهذا الرجل أن يتزوجها؟

قال: معنى أنه قد قيل في معنى قول أصحابنا أنه لا يتزوجها في مثل هذا.

قلت له: فإذا اخرجت هذه المرأة من هذا الرجل بوجه من الوجوه، هل للطالب أن يأخذها؟

قال: معنى أنه قيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: أنه قال في مثل هذا: ليس له أن يتزوجها إلا أن يقذفها الزوج الأول، ويلاعنها وتبين منه، فلهذا أن يتزوجها بعد ذلك.

قلت له: فإن أقر الزوج الأول بالزنى وحد على ذلك؟

قال: لا يبين لي ذلك أنه مثل قذفه لها بالزنى.

قلت له: فما الفرق؟