الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣قال: معنى أنه يمكن أن توطئه نفسها متنكرة على سبيل ما يكون عندهم أنه زنى، وهذا على قول من يحرمها.
قلت له: فإن أوطأته نفسها متشبهة بغيرها؟
قال: معنى أنه قد قيل إنها تحرم عليه، وأكثر القول أنها لا تحرم عليه.
قلت له: فتكون هي آثمة فيما فعلت أم لا؟
قال: معنى أنها إذا كانت قصدها للحلال منها، فليس عليها في ذلك إثم، وإن كان قصدها إلى أن تؤثمه هو ويحمل عليه ذلك فهي آثمة.
قلت له: فما حاله؟
قلت له: هو سالم أم آثم في وطئه إياها على هذا الحال، وهذه النية؟
قال: معنى أنه إذا كان قصد نيته الزنى فهو آثم.
قلت له: فيكون إثمه هذا من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة؟
قال: إنه قيل: إنه من الذنوب الكبيرة.
قيل: فرجلان تزوجا اختين، فلما نقلتا إلى الزوجين أدخلت امرأة هذه إلى هذا، وامرأة هذا إلى هذا، ووقع الجواز من الرجلين على الأختين، كيف الحكم في ذلك؟
٩٦٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.