الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣

قال: معنى أنه يمكن أن توطئه نفسها متنكرة على سبيل ما يكون عندهم أنه زنى، وهذا على قول من يحرمها.

قلت له: فإن أوطأته نفسها متشبهة بغيرها؟

قال: معنى أنه قد قيل إنها تحرم عليه، وأكثر القول أنها لا تحرم عليه.

قلت له: فتكون هي آثمة فيما فعلت أم لا؟

قال: معنى أنها إذا كانت قصدها للحلال منها، فليس عليها في ذلك إثم، وإن كان قصدها إلى أن تؤثمه هو ويحمل عليه ذلك فهي آثمة.

قلت له: فما حاله؟

قلت له: هو سالم أم آثم في وطئه إياها على هذا الحال، وهذه النية؟

قال: معنى أنه إذا كان قصد نيته الزنى فهو آثم.

قلت له: فيكون إثمه هذا من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة؟

قال: إنه قيل: إنه من الذنوب الكبيرة.

قيل: فرجلان تزوجا اختين، فلما نقلتا إلى الزوجين أدخلت امرأة هذه إلى هذا، وامرأة هذا إلى هذا، ووقع الجواز من الرجلين على الأختين، كيف الحكم في ذلك؟