الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

قال: معنى أنه تعتزل المرأتان عن الرجلين: وتعتمد كل واحدة منهن عدة، فإذا أراد زوجها رجوعها رجعت إليه، ويلزم الواطئ لها صداق كامل، وعلى زوجها صداق كامل، رجعت إليه أو لم ترجع، أنها زوجته.

قلت له: فالواطئ والموطأ آثمان أم لا، وقد كانت نية الواطئ أنها زوجته، ونية المرأة أنه زوجها؟

قال: معنى أنهما آثمان، ولا يسعهما ذلك، لأن الجثة محجورة، وقيل: إذا كان على معنى القصد والحلال فلا إثم عليهما في معنى الموافقة إلا بعد العلم.

قلت: فإن حملت هاتان المرأتان ممن وطئهما لمن يكون الولد؟

قال: معنى أنه يكون للواطئ.

*مسألة:

وسئل: عن المرأة المتبرئة إذا واعدت هي رجلا في العدة أنها تأخذه إذا خلت عدتها، ولم يكن له مواعدة، هل يجوز له أن يتزوجها؟

قال: معنى أنه قيل: لا تفسد بمواعدتها هي، ولا تعريضها له إذا لم يكن منه هو شيء من ذلك.

*مسألة:

وسئل: عن رجل قال: لو كانت فلانة ليس لها زوج لكنت أخذها، وسمعت هي بذلك وهي متزوجة، وحين قال: كان لها زوج، ثم خرجت من زوجها بطلاق، هل له أن يأخذها؟