الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥قال: معنى أنه يخرج في المعنى من قول أصحابنا، لا يأخذها.
قلت له: أرأيت لو خرجت من زوجها ذلك قال لها ذلك، وهي معه فلم يأخذها، ثم تزوجت بغيره، وطلقها هل له أن يأخذها؟
قال: معنى أنه يشبه معنى الأول فيما يخرج عندي من قولهم.
قلت له: فإن خرجت من أحدهما بلعان، هل له أن يأخذها؟
قال: معنى أنه قيل: إنه يأخذها إذا قذفها زوجها ولاعنها.
قلت له: فإن أقرت معه بالزنى وصدقها، وطلقها لأجل ذلك؟
قال: معنى أنه يخرج في معنى من قول أصحابنا إنه لا يأخذها.
قلت له: فهل قيل: إن له أن يأخذها إذا خرجت من زوجها بعد هذا بوجه غير اللعان من موت أو غيره؟
قال: أما الموت فلا أعلم أن له ذلك فيما قيل.
قلت له: وكذلك إن بانت منه بحرمة لا تحل له أبدا.
قال: لست أعلم له ذلك فيما قيل إلا أني لا أعرف ما هذه الحرمة.
*مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم صح معهما أن ذلك اليوم الذي وطئها فيه كان بقية عدتها جهلا منهما، هل يفرق بينهما؟