الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

قال: معنى أنه يخرج في المعنى من قول أصحابنا، لا يأخذها.

قلت له: أرأيت لو خرجت من زوجها ذلك قال لها ذلك، وهي معه فلم يأخذها، ثم تزوجت بغيره، وطلقها هل له أن يأخذها؟

قال: معنى أنه يشبه معنى الأول فيما يخرج عندي من قولهم.

قلت له: فإن خرجت من أحدهما بلعان، هل له أن يأخذها؟

قال: معنى أنه قيل: إنه يأخذها إذا قذفها زوجها ولاعنها.

قلت له: فإن أقرت معه بالزنى وصدقها، وطلقها لأجل ذلك؟

قال: معنى أنه يخرج في معنى من قول أصحابنا إنه لا يأخذها.

قلت له: فهل قيل: إن له أن يأخذها إذا خرجت من زوجها بعد هذا بوجه غير اللعان من موت أو غيره؟

قال: أما الموت فلا أعلم أن له ذلك فيما قيل.

قلت له: وكذلك إن بانت منه بحرمة لا تحل له أبدا.

قال: لست أعلم له ذلك فيما قيل إلا أني لا أعرف ما هذه الحرمة.

*مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم صح معهما أن ذلك اليوم الذي وطئها فيه كان بقية عدتها جهلا منهما، هل يفرق بينهما؟