الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

قال: معنى أن هذا تزويج فاسد، ليس له ردها، وقد حرمت عليه أبدا في قول أصحابنا.

قلت له: فإن تزوجها وهي في آخر يوم من العدة جهلا منه ووطئها في اليوم الثاني بعد انقضاء العدة؟

قال: معنى أنه إذا كان التزويج في العدة فهو تزويج منفسخ.

قلت له: فتحرم عليه؟

قال: أنه سواء إذا كان التزويج في العدة، وكان الوطء في العدة أو بعدها فكله عندي سواء.

*مسألة:

رجل تزوج صبية لم تبلغ، ولم يدخل بها، فلما بلغت غيرت، هل يجوز له أن يتزوج بأمها؟

قال: يجوز له أن يتزوج بأمها لأنها ليست بزوجة على هذا القول حتى تبلغ وترضى به زوجا.

وعلى قول من يثبت تزويج الصبية إذا عقد عليها التزويج في صباها فليس له أن يتزوج بأمها دخل بها أو لم يدخل بها.

*مسألة:

وسئل: عن رجل واعد امرأة بفاحشة، فأتته امرأته فوطئها على أنها المرأة التي واعدها، هل تحرم عليه امرأته بذلك؟

قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف: