الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧فقال من قال: لا تفسد عليه بذلك.
وقال من قال: تفسد عليه، ولعل أكثر القول أنها لا تفسد عليه.
*مسألة:
وعن رجل طلب إلى امرأة يتزوج بها، ولم يعلم أنها في عدة من زوج، ثم تزوج بها، ولم تعلمه هي؟
قال: معنى أن هذا تزويج لا يجوز عند من علمه وإن لم يصدقها الزوج إذا لم يعلم أنه كان لها زوج قبله، ولا أنها كانت في عدة، ثم ادعت ذلك بعد تزويجه بها ودخله عليها، لم يكن عليه أن يصدقها في دعواها.
*مسألة:
وعن امرأة مات زوجها وهي حامل، فوضعت بعد موته بشهرين، ثم تزوجت برجل ولم يدخل بها، وكان تزويجه بها على جهل منهما بالعدة، فتركها إلى أن انقضت عدتها أربعة أشهر وعشرا، هل له أن يتزوجها ثانية بعد انقضاء العدة؟
قال: معنى أنه إذا لم يكن بينهما مواعدة ي العدة، وإنما ظنا أن ذلك تنقضي به العدة جهلا منهما بانقضاء العدة، وأحكامها فتركوا ذلك حين علموا فساده، فله أن يتزوجها بعد انقضاء العدة تزويجا جديدا، ومهرا جديدا.
وإن أرادوا ذلك جميعا فالتزويج الأول باطل، ولا يثبت منه شيء إذا كان قبل انقضاء العدة، ولم يدخل بها.