الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

*مسألة:

وعن امرأة جرى بيها وبين زوجها كلاما فظنا أن الطلاق قد وقع بينهما والبرآن، واعتزلها الرجل، ولم يكن دخل بها من قبل فطلقها رجل آخر ليتزوجها بها، ثم سألوا المسلمين عن الذي جرى بينهما هي وزوجها، فإذا هو ليس بطلاق ولا برآن، وهي زوجته، ثم طلقها بعد ذلك، هل لهذا الرجل الذي طلبها في حال زوجيتها بالأول أن يتزوجها؟

قال: معنى أنه إذا كان القصد منه بالمطلب لها على أن ليس لها زوج ولا في عدة من زوج أعجبني أن يجوز له تزويجها، ولا يكون ذلك بالذي يحرمها عليه.

قلت له: أرأيت إن كان تزويجها على ذلك قبل أن يطلقها الأول طلاقا يبينها؟

قال: معنى أن هذا نكاح فاسد، وإذا وطئها غلبته كان مع أنها تفسد عليه في قول أصحابنا.

قلت له: فهل يجوز للأول أن يرجع إليها بالنكاح الأول ويعتزلها حتى يتنقضي عدتها من نكاح الآخر؟

قال: معنى أنه إذا كان تزويج الآخر على معنى ما يوجب الشبهة وليس هو على تصريح الحرام لم تفسد عندي على زوجها الأول.

*مسألة:

وعن رجل زنى بامرأة، هل له أن يتزوج بأختها؟