الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠وقال من قال: إن كانت أمرت بذلك ورضيت بذلك قبل عقد التزويج، جاز عليها ذلك، وبطل نكاح الآخرة.
*مسألة:
وقال أبو سعيد: في امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام، ظنوا أن الطلاق قد وقع بذلك، ثم علموا لما سألوا أن ذلك لا يقع به طلاق، قد وقع بذلك، ثم علموا لما سألوا أن ذلك لا يقع به طلاق، وقد دخل بها الزوج الآخر؟
فمعنى أنه يختلف في فسادها على الأول:
فقال من قال: لا تفسد عليه لأن النكاح وقع على نكاح فاسد.
وقال من قال: تفسد وأكثر القول أنها لا تفسد عليه، ويرجع إليها بالنكاح الأول، ويعتزلها حتى يعتد من وطء الآخر ولها صداقها بدخوله بها.
وإن طلقها الأول أو فارقها ثم أراد الآخر تزويجها؟
فمعنى أنه يختلف في فسادها عليه بوطئه إياها على ثبوت النكاح:
فقال من قال: تفسد عليه، وأكثر القول عندي أنها تفسد عليه أبدا بالوطء الفاسد.
قال له قائل: إن أراد الأول تركها ويأخذ أقل الصداقين منها مثل المفقود، هل له ذلك؟