الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١قال: لا يبين لي ذلك، والمفقود غير هذا.
قال: معنى كل وطء وقع بسبب غلط أو جهالة في العدة أو الطلاق، يظن الفاعل أنه جائز أو وقع التزويج على معنى فاسد من مثل هذا، فمعنى أنه يختلف في فساد المرأة على الزوجين الأول والآخر، ما لم يكن الوطء على تزويج لا يجوز، مثل أن تزوج امرأة قدام صبيين، أو ذميين أو شاهد واحد، وظن أن ذلك جائز له ثم علموا الوجه في ذلك.
فمعنى أنها تفسد عليه بهذا على الزوج الآخر، ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا، والله أعلم.
*مسألة:
وعن رجل مس فرج امرأة وهي بين المطيعة له، والممتنعة عنه، هل تحرم عليه بذلك، أو يلزمه لها صداق هذه الصفة؟
قال: معنى أنه يخرج في قول أصحابنا أنها تفسد عليه، ولا يتعرى من معنى الاختلاف في ثبوت الصداق عليه، لأن هذا على قول من يقول إذا أكرهها حتى مس في ثبوت الصداق عليه، لأن هذا على قول من قول إذا أكرهها حتى مس فرجها أن عليه الصداق، لأن هذا يشبه المطاوعة.
وإذا كان أكثر أحوالها تخرج على المطاوعة لزم لها عندي أحكام المطاوعة في زوال الصداق.
قلت له: فإن جامعها على نحو ما مضى من المطاوعة والممناعة؟
قال: إن كان على الإكراه والممناعة يلزمه الصداق بالمجامعة، ولا