الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢أعلم في ذلك اختلافا، وإذا كان يشبه هذا وهذا كان عندي على الأغلب من أحوالها، فإذا كان الأقرب والأغلب إلى حال الامتناع كان لها الصداق.
وإن كان الأغلب إلى حال المطاوعة كان لها حكم المطاوعة، ولا صداق لها عندي.
*مسألة:
وسألته عن الصبي إذا باشر المرأة البالغ، فأولج عليها على المطاعة منها له أو القسر منه لها، هل يلزمه لها صداق؟
قال: معنى أنه قيل: إذا كان على المطالعة منها له لا يلزمه عندي لها صداق، وأما على الجبر إذا كان على المطاوعة منها له لا يلزمه عندي لها صداق وأما على الإكراه فإذا وطئها فمعنى أنهم اختلفوا في ذلك للزوم الصداق.
قلت له: فيجوز له أن يتزوجها بعد بلوغه؟
قال: معنى أنه يختلف فيه إذا كان بحد من يشتهي.
قلت له: فإن كانت صبية وهو صبي، وباشرها على المطاوعة أو الجبر منه لها، هل يلزمه لها صداق؟
قال: معنى أنه قيل في أمر الجبر والمطاوعة سواء، لأنها لا تملك نفسها وذكر عن محمد بن محبوب، وغيره أنه يلزم الصبي ما أكل فأوعى، أو لبس فأبلى، أو باشر بفرجه على الاقتسار وما يشبهه.